الشيخ الكليني
450
الكافي ( دار الحديث )
فَقَالَ : « هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا ، وَيَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا « 1 » » . « 2 » 9286 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَلِيٍّ « 3 » الْأَزْرَقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « وَصّى « 4 » رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ مَوْتِهِ « 5 » ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَايُظْلَمُ الْفَلَّاحُونَ بِحَضْرَتِكَ ، وَلَا يَزْدَادُ « 6 » عَلى أَرْضٍ وَضَعْتَ عَلَيْهَا ، وَلَا سُخْرَةَ « 7 » عَلى مُسْلِمٍ يَعْنِي الْأَجِيرَ « 8 » » . « 9 » 9287 / 3 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكْتُبُ إِلى عُمَّالِهِ : لَاتُسَخِّرُوا « 10 »
--> ( 1 ) . في « ط » : - « ويتحوّلون حيث شاؤوا » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 153 ، ح 678 ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الوافي ، ج 18 ، ص 1001 ، ح 18699 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 63 ، ح 24160 . ( 3 ) . في « بف » : - « عليّ » . ( 4 ) . في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « أوصى » . ( 5 ) . في الوسائل : « وفاته » . ( 6 ) . في « بس ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوسائل : « ولا يزاد » . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ولا سخرة ، أي لا يكلّف المسلم عملًا بغير اجرة ، أمّا مع عدم الاشتراط أوّلًا فظاهر ، ومع الاشتراط عند استيجارهم للزراعة ، فلعلّه محمول على الكراهة ؛ لاستلزامه مذلّتهم . ويمكن حمل الخبر على الأوّل فقطّ » . ( 8 ) . في التهذيب : - « يعني الأجير » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : يعني الأجير ، أي هو أجير لا يعطى أجره على العمل ، وقال الإسترآبادي : أي مسلم استأجر أرض خراج » . وفي هامش المطبوع : « يحتمل أن يكون هذا من تتمّة كلام أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أو الراوي ، أو المصنّف ، وليس من تتمّة الوصيّة ، وليس في التهذيب » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 154 ، ح 680 ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 18 ، ص 1002 ، ح 18700 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 62 ، ح 24159 . ( 10 ) . في الوسائل : « ألا تسخّروا » .